الشيخ المفيد

54

المقنعة

غسله فليقل : " اللهم طهر قلبي ، وزك عملي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " ( 1 ) و ( 2 ) " . وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب ( 3 ) تبدء بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها ، وإن كان مشدودا حلته ، ثم تغسل جانبها الأيمن ، ثم ( 4 ) جانبها الأيسر ، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ . والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ( 5 ) ارتماسة واحدة ، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده ، ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري ، واغتساله فيه . [ 7 ] باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة ، فينبغي لها إذا رأته ( 6 ) أن تعتزل ( 7 ) الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة ، كما ذكرناه في باب الجنابة ، ولا تمس القرآن ، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في شئ من الأشياء ، ولا يحل لها الصيام ، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج ( 8 ) من الحيض ، وينقطع عنها دمها . وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ( 9 ) عشرة أيام ، وأوسطها ( 10 ) ما بين

--> ( 1 ) في د : " المطهرين " . ( 2 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 37 من أبواب الجنابة ، ص 520 مع تفاوت . ( 3 ) في ب : " في الترتيب سواء " . ( 4 ) في و : " ثم تغسل جانبها " . ( 5 ) في ألف : " للطهارة " ( 6 ) في ب : " رأت ذلك " . ( 7 ) في ألف : " تترك " وفي ه‍ : " تعزل " . ( 8 ) في ج : " تطهر " . ( 9 ) في ب ، ز : " أكثرها " . ( 10 ) في ج ، ه‍ : أوسطه " .